[ 70 ] تنبيهات: الاول: ان المعتبر للدليل ان كان هو الشارع يسمى ذلك دليلا شرعيا وامارة شرعية كخبر العدل والثقة والظن الانسدادى على الكشف، وان كان هو العقل يسمى دليلا عقليا وامارة عقلية كالظن الانسدادى على الحكومة فراجع عنوان الحكومة. الثاني: ان الدليل الشرعي قد يكون هو جعل الحجية له من الشارع جعلا بدئيا من غير سبق عمل عليه من العقلاء فيقال انه دليل شرعى تأسيسي، وان كان مع عمل العقلاء بذلك والشارع امضى عملهم ولو بالسكوت وعدم نهيهم عنه فيقال انه دليل امضائي ; وجل الادلة لو لم يكن كلها امضائية رخص الشارع فيها العمل بما عليه العقلاء. الثالث: ان وجه تقييد الدليل بالاجتهادى احيانا بملاحظة ما قيل في تعريف الاجتهاد ; فانهم عرفوا الاجتهاد بانه استفراغ الوسع وبذل الجهد في تحصيل الاحكام الواقعية فالمجتهد هو الطالب للاحكام الواقعية كما ان الدليل هو الحاكى عن تلك الاحكام فناسب ان ينسب هذا النحو من الدليل إليه. الرابع: ان افراد الامارة المعتبرة في الاحكام قليلة جدا فالذي تسلمه الجل لو لا الكل هو خبر العدل أو الثقة وحكم العقل. واما الاجماع المنقول وبعض مصاديق المحصل والشهرة في الفتوى والظن الانسدادى ونوحها فيمكن دعوى الشهرة من المتأخرين على عدم حجيتها. واما ادلة الموضوعات فهى كثيرة عمدتها البينة اعني اخبار العدلين فما زاد. ومنها: اخبار ذى اليد بالطهارة والنجاسة والملكية والكرية ونحوها. ومنها: اخبار المرئة في بعض الموارد. ومنها الامور المختصة بهن كالطهر والحيض والعدة ونحوها. ومنها: اخبار العدل مع انضمام اليمين. ومنها: اخبار الصبيان في القتل. ________________________________________