وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 83 ] وترك الاحتياط في الطرف الاخر وسمى ذلك بالانحلال الحكمى لانه في حكم الانحلال الحقيقي في جواز اخذ مؤديه وطرح الآخر بلا ترتب عقاب على المكلف ولو كان الدليل مخطئا عن الواقع. تنبيه: العلم التفصيلي الطارى بعد العلم الاجمالي يتصور على صور بعضها موجب للانحلال قطعا وبعضها غير موجب له على المشهور وبعضها مختلف فيه. فالاول: هو ما لو علم انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل كما إذا علم تفصيلا بان المغصوب الموجود في البين هو ما في هذا الاناء دون ذاك. والثانى: ما إذا كان المعلوم بالتفصيل تكليفا حادثا أو عنوانا آخر غير عنوان المعلوم بالاجمال كما إذا علم اجمالا بغصبية احد الانائين ثم وقع قطرة من البول في احدهما المعين أو علم اجمالا بالغصبية ثم علم تفصيلا بكون هذا الاناء نجسا من اول الامرو ان احتمل الانطباق في كلتا الصورتين. والثالث: ما إذا احتمل وحدة التكليف واتحاد العنوانين كما إذا علم اجمالا بخمرية احد الانائين ثم علم بنجاسة احدهما المعين مع احتمال ان يكون نجاسته لكونه هو الخمر، أو علم اجمالا بنجاسة احدهما ثم علم تفصيلا بان هذا الاناء خمر ; أو علم بحرمة احدهما اجمالا ثم علم بحرمة هذا ولم يعلم وجه الحرمة في متعلق العلمين، ففى المثال الاول عنوان المعلوم بالاجمال معلوم دون عنوان المعلوم بالتفصيل وفى الثاني الامر بالعكس وفى الثالث كلا العنوانين مجهولان، وفى هذه الموارد وقع الاشكال والاختلاف في الانحلال وعدمه فراجع المطولات. ومنها: مورد انحلال الحكم التكليفى المنشأ بانشاء واحد إلى احكام كثيرة مستقلة فإذا قال المولى اكرم كل عالم، فالانشاء في هذا الكلام وان كان واحدا الا انه ينحل لدى العقل والعرف إلى انشائات كثيرة واحكام مستقلة شتى بعدد افراد الموضوع ومصاديقه، فكان المولى انشألاكرام كل فرد وجوبا مستقلا بانشاء مستقل فلكل منها ________________________________________