1980 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال .
Y رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته فقال نهى النبي A عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور .
[ 2123 ، 5032 ، 5601 ، 5617 ] .
[ ش ( بمحاجمه ) جمع محجم وهو الآلة التي يحجم بها . ( فسألته ) عن سبب كسرها . ( ثمن الكلب ) بيعه وأخذ ثمنه لأنه نجس . ( ثمن الدم ) أجرة الحجامة ويدخل فيه بيع الدم في هذه الأيام . ( الواشمة ) فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيلة فيزرق أثره أو يخضر . ( الموشومة ) التي يفعل بها الوشم . ( آكل الربا ) آخذه . ( موكله ) معطيه . ( المصور ) لما له روح من حيوان أو إنسان والنص عام في الرسم والنحت وما يسمى الآن تثبيت ظل وهو حرام بالإجماع إلا لضرورة ]