4225 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال .
Y قلت لعائشة زوج النبي A وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى { ن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } . فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما ؟ فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله A عن ذلك فأنزل الله { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } .
[ ر 1561 ] .
[ ش ( حذو ) حذاء وإزاء . ( قديد ) موضع ينزل فيه المسافرون من مكة إلى المدينة ]