4228 - حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس Bهما يقول .
Y كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء } فالعفو أن يقبل الدية في العمد { فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } مما كتب على من كان قبلكم { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } قتل بعد قبول الدية .
[ 6487 ] .
[ ش ( القصاص ) هو في اللغة المساواة والمماثلة وشرعا قتل القاتل عمدا وقطع عضوه إن يقطع وجرحه إن جرح بشروط مبينة في الفقه . ( عفي له ) ترك وصفح له عن شيء مما وجب عليه . ( فاتباع بالمعروف ) يطالب المجني عليه أو أولياؤه الجاني بما ليس فيه شدة ولا تضييق ولا يأخذ زيادة على حقه . ( وأداء إليه ) يؤدي الجاني ما وجب عليه بدون مماطلة . / البقرة 178 / ]