منشورات مجمع الحديث وعلومه سنن الدارقطني 154 - نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا نا حماد بن زيد عن أيوب قال Y قلت لسعيد بن جبير أكان بن عباس يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت قال نعم