[ 346 ] 211 - حدثني حمدويه بن نصير قال: حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الام والاب والابن والبنت أحد من الناس شيئا الا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز أن ترده. وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عزوجل يقول " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فان كان له أخوة فلامه السدس " (1) يعني اخوة الاب وأم أخوة الاب، والكتاب يا يونس قد ورث هيهنا مع الابناء، فلا تورث البنات الا الثلثين. 212 - محمد بن مسعود، عن الخزاعي عن محمد بن زياد أبي عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة، والله لو حدثت بكلما سمعته من أبي عبد الله عليه السلام لانتفحت ذكور الرجال على الخشب. 213 - حدثني ابراهيم بن العباس الختلي، قال: حدثني أحمد بن ادريس القمي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أبي الصهبان أو غيره عن سليمان بن داود المنقري، عن ابن أبي عمير، قال: قلت لجميل بن دراج، ما أحسن محضرك وأزين مجلسك ؟ فقال: أي والله ماكنا حول زرارة بن أعين الا بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم. 214 - حدثني محمد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، وعبد الله بن محمد بن عيسى أخوه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسين بن محبوب، عن ________________________________________ 1) سورة النساء: 11 (*) ________________________________________