[ 502 ] يجوز من الأجل: (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مد بن يحيى، 2، عن أحمد بن محمد إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا - عليه آلاف التحية والثناء -) (1). ونحوه ما فيه، في باب الرجل يكون لولده الجارية يريد أن يطأها: (محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام) (2). وروى شيخنا الصدوق رحمه الله في فضائل الأشهر: (عن محمد بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن المنذر، عن الخزاز، قال دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا - عليهم آلاف التحية والثناء - آخر جمعة من شعبان، وعنده نفر من أصحابه منهم: عبد السلام بن صالح، وصفوان بن يحيى، والبزنطي، ومحمد ابن إسماعيل بن بزيع. فقال: معاشر شيعتي ! هذا آخر يوم من شعبان، من صامه احتسابا غفر له. فقال له محمد بن إسماعيل: يابن رسول الله ! فما نصنع بالخبر الذي يروي النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين ؟ فقال عليه السلام: يابن إسماعيل ! إن رمضان، اسم من أسماء الله عزوجل، وهو مضاف إليه. فقال محمد بن إسماعيل: فهل يجوز لأحد أن يقول: استقبلت شهر رمضان بيوم أو يومين ؟ قال: لا، لأن الاستقبال إنما يقع لشئ موجود يدرك، فأما ما لم يخلق، فكيف يستقبل. ________________________________________ (1) الكافي: 5 / 471 ح 4. (2) الكافي: 5 / 471 ح 4. ________________________________________