وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 351 ] المبحث الثالث في أن الأجماع المذكور هل يفيد توثيق الجماعة فقط، أو مع الوسائط، أو لا ولا. وعلى الأول، هل يفيد العدالة بالمعنى الأخص أو الأعم، فيه وجوه: فعن الشهيد في غاية المرام، القول بالدلالة على توثيق الجماعة والوسائط. ولكنه لا يخلو عن شئ، فإنه قال نقلا: - بعد أن أورد الحديث المشتمل سنده علي الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع - وقد قال الكشي: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب (1). قلت: وفي هذا توثيق ما لأبي الربيع، فإنه كما ترى لا يوافق ما إليه يعزي. وجرى جدنا السيد العلامة رحمه الله على إفادة التوثيق بالمعنى الأخص في الجماعة وعدمها مطلقا في الوسائط. وبه صرح بعض أجلتنا (2) والسيد السند الكاظمي في العدة نقلا (3). ________________________________________ (1) رجال الكشي: 556 رقم 1050. (2) المراد منه هو السيد بحر العلوم. راجع رجاله: 2 / 367. (3) العدة في الرجال: 1 / 199. (*) ________________________________________