وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 369 ] المبحث الخامس في أنه يتأتى الأشكال في حجية الأجماع المذكور تارة: من جهة الأشكال في أصل تحققة، وأخرى: في حجيته بعد فرض ثبوته. أما الأول: فلأن المراد منه في المقام، هو المعنى اللغوي أعني الاتفاق، وهو متحقق باتفاق جماعة، دون المعنى المصطلح المعتبر فيه اتفاق الكل، أو دخول المعصوم عليه السلام. هذا بناء على تسليم ما يقتضى ظاهر العبارة من تحققه بالمعنى المذكور، وإلا فيمكن القدح فيه، بناء عليه أيضا، نظرا إلى أن المراد إما الأجماع على وثاقتهم بالمعنى الأعم، أو الأخص، أو مجرد الاعتماد. وفي المنع عن الكل، مجال، لأن كثيرا من هؤلاء قد ضعفه بعض علماء ________________________________________