الحالف اذا حلف على الشيء يظن انه الذي حلف عليه فلم يقصده الى غير ما حلف عليه فيحلف على ضده واليمينان لغو والله اعلم .
فأما قول سعيد بن جبير فبعيد لان ترك ما حلف عليه من حلال يحرمه اذا كفر فليس مذنبا معفوا عنه بل مثابا قابلاأمر الله .
وقول زيد بن اسلم محال لان قول الرجل أعمى الله بصري دعاء وليس بيمين .
وقيل ألغو قد الغي أثمه