وروي هذا عن عمر وعلي وأبي ألد رداء رواه مالك عن نافع ابن عمر .
وقال مسروق والشعبي الفيء الجماع .
قال ابو جعفر والفيء في اللغة الرجوع فهو على هذا الرجوع الى مجامعتها والطلاق مأخوذ من قولهم أطلقت الناقة فطلقت اذا أرسلتها من عقال او قيد وكان ذات الزوج موثقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من وثاق .
ويدل على هذا ان أمللك فلان معناه صير يملك المرأة الا ان المستعمل أطلقت الناقة فطلقت وطلقت المرأة فطلقت وطلقت