وروى يونس عن الحسن قال يقول لا تضار زوجها فتقول لاارضعه ولا يضارها فينزعه منها وهي تقول انا ارضعه .
ثم قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك .
روى مجاهد عن ابن عباس قال وعلى الوارث ان لا يضار .
وكذلك روي عن الشعبي والضحاك .
وروي عن عمر والحسين بن صالح وابن شبرمة وعلى الوارث مثل ذلك أي الكسوة والرضاع .
وروي عن الضحاك الوارث الصبي فان لم يكن له