تجب عليه ما دام رضيعا .
ثم قال ابو حنيفة وأصحابه وعلى الوارث مثل ذلك أي الرضاع والكسوة والرزق اذاكان ذا رحم محرمة وليس ذلك في القرآن .
ثم قال تعالى فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور .
قال مجاهد وقتادة أي فطاما دون الحولين .
قال ابو جعفر وأصل الفصال في اللغة التفريق والمعنى عن تراض من الابوين ومشاورة ليكون ذلك عن غير اضرار