وقيل إنما جعلت العدة للمتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا لانه يتبين حملها ان كانت حاملا .
قال الاصمعي ويقال ان ولد كل حامل يرتكض في نصف حملها فهي مركض وقال غيره اركضت فهي مركض وانشد ... ومركضة صريحي أبوها ... تهان له الغلامة والغلام ... .
ثم قال تعالى فاذا بلغن اجلهن .
قال الضحاك اجلهن انقضاء العدة