وقيل ليس على الأعمى حرج أي في الغزو وكذا الأعرج المريض .
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم .
أي من بيوت أنفسكم لأنه قد كان يجوز أن يحظر ذلك لأنه قد يكون في بيت الرجل ما ليس له .
وكان يجوز أن يحظر عليه مال غيره وإن أذن له فأبيح ذلك لهذا إذا أذن له أحد من هؤلاء .
وذكر فيهم الخص والعام لأن قوله أو بيوت إخوانكم عام