وقرأ مجاهد وأبو عمرو بن العلاء واخر من شكله .
وأنكر ابو عمرو آخر لقوله أزواج أي لا يخبر عن واحد بجماعة .
وأنكر عاصم الجحدري وأخر قال ولو كانت وأخر لكان من شكلها .
قال أبو جعفر كلا الردين لا يلزم لأنه إذا قرأ وأخر من شكله جاز أن يكون المعنى وأخر من شكل ما ذكرنا .
وأخر من شكل الحميم .
وأخر من شكل الغساق وأن يكون المعنى وأخر من شكل الجميع .
ومن قرأ وآخر من شكله فقراءته حسنة لأن المعنى للفعل وإذا كان المعنى للفعل خبر عن الواحد باثنين وجماعة كما تقول