ثم بين أنه لا يحرم الله شيئا الا بوحي فقال قل لا أجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه روي عن عائشة رحمة الله عليها على طاعم طعمه وعن أبي جعفر محمد بن علي طاعم يطعمه 184 ثم قال جل وعز الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا قال قتادة المسفوح المصبوب فحرم ما كان مصبوبا خاصة فأما ما كان مختلطا باللحم فهو حلال 184 ثم قال جل وعز فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به أي ذبح لغير الله وذكر عليه غير اسم الله وسماه فسقا لانه خارج عن الدين