11405 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة عن نافع عن بن عمر قال لما Y افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله A أن يقرهم فيها على أن يعملوا على النصف مما يخرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله A أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله A وأبي بكر Bه وطائفة من إمارة عمر فكانت الثمرة تقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله A الخمس رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب