13920 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود Bه يقول Y كنا نغزو مع رسول الله A وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله A ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء زاد أبو عبد الله في روايته بإسناده قال قال الشافعي ذكر بن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها وأشبه حديث علي بن أبي طالب Bه في نهي النبي A عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا له قال الشيخ C وقد روي في حديث بن مسعود أنه قال كنا ونحن شباب