منشورات مجمع الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى قال الشافعي C بين يعني في حديث بن عمر أن الطلاق يقع على الحائض لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه الطلاق فأما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق قال الشيخ قد ذكرنا حديث سالم ونافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر