منشورات مجمع الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى قال الله جل ثناؤه { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } قال الشافعي C فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره