14760 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال Y قال الشافعي فإن كان معنى قول بن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله A واحدة يعني أنه بأمر النبي A فالذي يشبه والله أعلم أن يكون بن عباس قد علم أن كان شيئا فنسخ فإن قيل فما دل على ما وصفت قيل لا يشبه أن يكون بن عباس يروي عن رسول الله A شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي A فيه خلاف قال الشيخ رواية عكرمة عن بن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل قال الشافعي فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه بن عباس بقول عمر Bه قيل قد علمنا أن بن عباس يخالف عمر Bه في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي A فيه خلاف قال فإن قيل وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر Bه قيل والله أعلم وجوابه حين استفتى بخلاف ذلك كما وصفت قال الشافعي C ولعل بن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء وإذا جعل الله D عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه قال الشيخ ويحتمل أن يكون عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق البتة فقد ذهب إليه بعضهم