14764 - عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال Y طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله A كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها فكان بن عباس Bهما يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها فطلقوهن لعدتهن أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان نا مسلم بن عصام نا عبد الله بن سعد نا عمي نا أبي عن بن إسحاق حدثني داود بن الحصين فذكره وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن بن عباس Bهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق