15073 - وفيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قالوا روى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو Bهما عن النبي A أنه قال Y أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة عند الحر والنصرانية عند النصراني فقلنا لهم رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع واللذان رويا يقول أحدهما عن النبي A والآخر يقفه على عبد الله بن عمرو فهو لا يثبت عن عمرو ولا عن عبد الله بن عمرو ولا يبلغ به النبي A إلا رجل غلط قال وعمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبي A أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فيسندها إلى النبي A فرددتموها علينا ورددتم روايته ونسبتموها إلى الغلط فأنتم محجوجون إن كان ممن يثبت حديثه بأحاديثه التي وافقناها وخالفتموها في نحو من ثلاثين حكما عن النبي A فخالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته وهو ممن لا نثبت روايته ثم احتججتم منها بما لو كان ثابتا عنه وهو ممن يثبت حديثه لم نثبته لأنه منقطع بينه وبين عبد الله بن عمرو