وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 142 ] أبي الحسن - يعني الرضا (عليه السلام) - فسألته عن الخروج في البر أو البحر إلى مصر، فقال لي (1): " ائت مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في غير وقت صلاة فصل ركعتين، واستخر الله مائة مرة ومرة، فانظر ما يقضي الله " (2). يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاووس أيده الله: هذا لفظ الحديث المذكور، أفلا ترى مولانا علي بن موسى الرضا (عليه السلام) لما استشاره علي بن أسباط فيما أشار إليه عدل عن مشورته مع عصمته وطهارة إشارته وكان أقصى نصيحته لمن استشاره أنه أشار عليه بالاستخارة، فمن يقدم بعد مولانا الرضا (عليه السلام) أن يعتقد أن رأيه لنفسه أو مشاورة غير المعصوم أرجح من مشورته (صلوات الله عليه)، أو يعدل عن مشاورة الله جل جلاله إلى غيره، ويخالف مولانا الرضا (عليه السلام) فيما أشار إليه. ويزيدك كشفا ما رواه سعد بن عبد الله في كتاب الادعية، عن علي بن مهزيار، قال: كتب أبو جعفر الثاني إلى ابراهيم بن شيبة: " فهمت ما استأمرت (3) فيه من [ أمر ] (4) ضيعتك (5) التي تعرض لك السلطان فيها، فاستخر الله مائة مرة خيرة في عافية، فإن احلولى (6) بقلبك بعد الاستخارة ________________________________________ (1) ليس في " م ". (2) روي نحوه في الكافي 3: 471 / 4، والتهذيب 3: 180 / 3، وقرب الاسناد: 164، وتفسير القمي 2: 282، ومكارم الاخلاق: 321، وذكرى الشيعة: 251، وأخرجه الكفعمي في المصباح: 391 والبلد الامين: 159، والمجلسي في البحار 91: 264 / 17، والنوري في مستدرك الوسائل 1: 450 / 10. (3) الاستثمار: المشاورة. " لسان العرب - أمر - 4: 30 ". (4) أثبتناه من الوسائل. (5) الضيعة بالفتح فالسكون: العقار والارض المغلة. " مجمع البحرين - ضيع - 4: 367 ". (6) من الحلاوة. ________________________________________