وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 81 ] ذلك من الدين (1) وقال (ع): حافتا (2) الصراط يوم القيامة الامانة، والرحم فإذا مر الوصول (3) للحرم المؤدى للامانة نفذ (4) الى الجنة، وإذا مر الخائن للامانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل، ويكفأ (يلقى) به الصراط في النار. وقال (ص): ما زال جبرئيل يوصى بالمرئة حتى ظننت انه لا ينبغى طلاقها الامن فاحشة مبينة. وقال (ع): اتقوا الله في الضعيفين النساء، واليتيم. وقال (ع): حق المرئة على زوجها ان يسد جوعتها، وان يستر عورتها، ولا يقبح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد ادى والله حقها فصل وإذا قد عرفت ما يجب على المكتسب، وصاحب العيال من الاقتصار في الاكتساب، والاخراج، وهذا هو القانون الكلى الذى امر به الشرع على العموم. روى عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (ع) قال: انى اركب (5) في الحاجة التى ________________________________________ (1) عن جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن قول الله عزوجل: (واتقوا الله الذى تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا) قال: فقال: هي ارحام الناس ان الله تعالى امر بصلتها، واعظمها الا ترى انه جعلها منه. قال: في (المرآت): قوله (ع) هي ارحام الناس أي ليس المراد هنا رحم آل محمد (ص) كما في اكثر الايات امر بصلتها فيها، والامر باتقاء الارحام امر بصلتها وقوله (ع): الا ترى انه جعلها منه أي قرنها بنفسه انتهى ملخصا. (2) حافتا الوادي: جانباه ج حافات (اقرب). (3) الوصول بفتح الواو: الكثير الوصل (اقرب). (4) النفاذ: جواز الشئ عن الشئ والخلوص منه (ق). (5) قوله: اركب: أي ارتكب. (ق) (*). ________________________________________