7430 - أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال لم Y تكن تقطع اليد على عهد رسول الله A إلا في ثمن المجن وقيمته يومئذ دينار قال أبو عبد الرحمن كذا وقع عندي وعند يعني حديث الفريابي الذي بعد هذا الحديث قال أبو عبد الرحمن اختلفت أنا أو هو