وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 361 ] عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. (2047) 2 - وروى: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك عليه ولا له. باب 65 (2048) 1 - قال الصادق ععليه السلام: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج. (2049) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ فقال: إذا دخل بها. باب 66 (2050) 1 - قال عليه السلام: أكثروا الولد أكاثر (1) بكم الامم غدا. ________________________________________ الجديد، 21: 300 / 4 (27129)، القديم، 15: 50 / 4. نقله عن التهذيب: 7: 467 / 1872. 2 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38 (باب أن من شرط لزوجته أن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط). الجديد، 21: 297 / 2 (27121)، القديم، 15: 47 / 2. نقله عن التهذيب: 7: 373 / 1508، والاستبصار، 3: 232 / 836. في الوسائل:... ذلك له ولا عليه. الباب 65 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 54 (باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع). الجديد، 21: 320 / 6 (27186)، القديم، 15: 66 / 6. نقله عن التهذيب: 7: 464 / 1859، والاستبصار، 3: 226 / 817. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجدبد، 21: 320 / 7 (27187)، القديم، 15: 66 / 7. نقله عن التهذيب: 7: 464 / 1860، والاستبصار، 3: 226 / 818. الباب 66 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب أحكام الاولاد، الباب 1 (باب استحباب الاستيلاد وتكثير ________________________________________