وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 377 ] كتاب الخلع والمباراة أبواب باب 1 (2084) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يحل أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها (ا) وحتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولا دخلن بيتك من تكره ولا وطين فراشك ولا أقيم حدود الله فيك فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها. ________________________________________ الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الخلع والمباراة، الباب 1 (باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتى تظر الكراهة من المرأة). الجديد، 22: 281 / 6 (28593)، القديم، 15: 488 / 6. نقله عن الكافي: 6: 140 / 4، وأشاز إليه عن التهذيب، 8: 96 / 325، والاستبصار، 3: 316 / 1124. في الحجرية: وإذا كان هذا... (1) يعني يبرأ كل واحد منهما حقوق الزوجية، سمع منه (م). ________________________________________