[ 379 ] باب 3 (2088) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا اختلعت فهي باين وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المباراة كل الذي أعطاها. (2089) 2 - وقال عليه السلام في المباراة: لا يحل له أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه (1). باب 4 (2090) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع. (2091) 2 - وقال عليه السلام: لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود. ________________________________________ الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الخلع والمباراة، الباب 4 (باب أن المختلعة يجوز أن ياخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المبارئة). الجديد، 22: 288 / 4 (28613)، القديم، 15: 494 / 4. نقله عن الكافي: 6: 14 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 95 / 323، والاستبصار، 3: 315 / 1122. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 287 / 2 (28611)، القديم، 15: 494 / 2. نقله عن الكافي: 6: 143 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 100 / 339. في الوسائل:... ولا يحل لزوجها... (1) أي أقل المهر، سمع منه (م). الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الخلع والمباراة، الباب 6 (باب أنه لابد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، أو حاملا). الجديد، 22: 292 / 5 (28624)، القديم، 15: 497 / 5. نقله عن التهذيب: 8: 100 / 336. 2 - الوسائل، نفس المصدر. ________________________________________