[ 393 ] باب 3 (2113) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال. (2114) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده. وقال: إذا ملك والديه أو ولده أو أخته أو عمته أو خاله أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الاية من النساء أعتقوا ويملك أبن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته، إذا ملكهم عتقوا. (2115) 3 - وسئل عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال: كل أحد، إلا خمسة، أبوها وأمها وأبنها وأبنتها وزوجها. ________________________________________ الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب العتق، الباب 7 (باب أن الرجل إذا ملك أحد الاباء أو الاولاد أو إحدى النساء المحرمات إنعتق عليه، وأنه يملك من عداهم من الاقارب، ولا ينعتق بل يستحب عتقه). الجديد، 23: 19 / 2 (29007)، القديم، 16: 9 / 2. نقله عن الكافي: 6: 177 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 240 / 868، والاستبصار، 4: 15 / 44. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 20 / 7 (29012)، القديم، 16: 10 / 7. نقله عن التهذيب: 8: 241 / 871، والاستبصار، 4: 15 / 47. ليس في الوسائل بعد، إذا ملك والديه: (أو ولده). 3 - الوسائل، كثاب العتق، الباب 9 (باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء أو الامهات، أو الاولاد إنعتق، وتملك من سواهم، وأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد، وثبت الملك، فتحل الامة، ويحرم العبد). الجديد، 23: 24 / 1 (29020)، القديم، 16: 13 / 1. نقله عن الكافي: 6: 177 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 242 / 873، والاستبصار، 4: 16 / 49 ________________________________________