[ 395 ] وهو مدرك، من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبير 1. باب 6 (2120) 1 - قال عليه السلام: الولاء لمن أعتق. (2121) 2 - وقال عليه السلام: الولاء لحمة (1) كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. باب 7 (2122) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن السايبة (1) فقال: أنظر في القرآن، فما كان ________________________________________ أو البينة، وإن من بيع في الاسواق ولم ينكر، أو أقر بالرق، أو ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل إلا ببينة). الجديد، 23: 54 / 1 (29092)، القديم، 16: 33 / 1. نقله عن الكافي: 6: 195 / 5، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 141 / 3515، الباب 53، باب الحرية، الحديث 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 235 / 845. الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب العتق، الباب 35 (باب أن الميراث والولاء لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو إمرأة). الجديد، 23: 61 / 1 (29107)، القديم، 16: 38 / 1. نقله عن الكافي: 6: 197 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 249 / 905. 2 - الوسائل، كتاب العتق، الباب 42 (باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته ولا اشتراطه). الجديد، 23: 75 / 2 (29136)، القديم، 16: 47 / 2. نقله عن التهذيب: 8: 255 / 926، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 133 / 3494، الباب 51، باب ولاء المعتق، الحديث 1. في الوسائل:... لا تباع ولا توهب. (1) أي قرابة كقرابة النسب، سمع منه (م). الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب العتق، الباب 43 (باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لا حد عليه إلا ضامن ________________________________________