[ 496 ] أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فأني قد جعلته قاضيا (1) فتحاكموا إليه. باب 2 (2362) 1 - قال عليه السلام: من ابتلى بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان (1). باب 3 (2363) 1 - قال علي عليه السلام: من ابتلى (1) بالقضاء فليواس (2) بينهم في الاشارة و ________________________________________ نقله عن الفقيه: 3: 2 / 3216، الباب 1، الحديث 1. وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 412 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 219 / 516. (1) ولم يقل بأن يفعل القضاء، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقض به، الباب 2 (باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمل). الجديد، 27: 213 / 1 (33620)، القديم، 18: 156 / 1. نقله عن الكافي: 7: 413 / 2، وأثار إليه عن التهذيب، 6: 226 / 542، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 11 / 3234، الباب 10، باب آداب القضاء. (1) حمل على التحريم أو الكراهة، سمع منه (م). الباب 3 فيه حديث واحد - الوسائل، أبواب آداب القاضي، الباب 3 (باب استحباب مساواة القاضي يين الخصوم في الاشارة والنظر والمجلس، وكراهة ضيافة أحد الخصمين دون الاخر). الجديد، 27: 214 / 1 (33623)، القديم، 18: 157 / 1. نقله عن الكافي: 7: 413 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 226 / 543، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 14 / 3242، الباب 10، باب آداب القضاء. ليس في الحجرية: وفي النظر (1) أي امتحن، سمع منه (م). (2) حمل على الاستحباب، سمع منه (م). ________________________________________