[ 498 ] (2366) 2 - وقال الصادق عليه السلام: كل مفت ضامن (1). باب 6 (2367) 1 - قال علي عليه السلام: جميع أحكام المسلمين على ثلاثة، شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة جارية من أئمة الهدى. باب 7 (2368) 1 - قال عليه السلام: إنما أقضي بينكم بالايمان (1) وبعضكم الحن (2) بحجته من ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 7 (باب أن المفتي إذا أخطأ أثم وضمن). الجديد، 27: 220 / 2 (33639)، القديم، 18: 161 / 2. نقله عن الكافي: 7: 409 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 223 / 530. (1) أي ضامن المال. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، الباب 6 (باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد). الجديد، 27: 43 / 19 (33169)، القديم، 18: 27 / 19. وفيه: سنة ماضية. نقله عن الكافي: 7: 432 / 20، وأشار إلى مثله عن الخصال، 1 / 155، باب الثلاثة، باب جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه، الحديث 195. وفي الخصال: جميع أحكام المسلمين... أو سنة جارية. وكذا في الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام االدعوى، باب 1 (باب أن الحكم بالبينة واليمين). الجديد، 27: 231 / 6 (33662)، القديم، 18: 168 / 6. نقله عن الكافي: 7: 432 / 20، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 287 / 796، وأشار إليه عن الخصال أيضا. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب 2 (باب أنه لا يحل المال لمن أنكر ________________________________________