وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 505 ] باب 4 (2381) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا يكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق. (2382) 2 - وسأله رجل، فقال: يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة، ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ؟ قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه، حتى يصح له حقه. باب 5 (2383) 1 - قال عليه السلام: لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا ________________________________________ الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 4 (باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاض إذا كان حقا). الجديد، 27: 316 / 1 (33824)، القديم، 18: 230 / 1. نقله عن التهذيب: 6: 285 / 787، وأشار إلى مثله عن السرائر: 3: 576، نقلا من جامع البزنطى. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 27: 317 / 1 (333826)، القديم، 18: 231 / 3. نقله عن الفقيه: 3: 57 / 3328، الباب 22، وأشار إليه عن الكافي، 7: 387 / 3 وعن التهذيب، 6: 262 / 697. في الوسائل: إخوانه عندي.... الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 8 (باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده، شك، وإلا لم يجز). ________________________________________