[ 149 ] الحسين بن عبد الله الارجانى، عن مالك المسمعي، عن فائت بن طلحة، انه سأل ابا عبد الله (ع) عن النبيذ يجعل في الدواء ؟ قال: لا ينبغي (1) لاحد ان يستشفى بالحرام. (2761) 6 - و عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن دواء عجن بالخمر ؟ فقال: ما أحب أن أنظر إليه و لا اشمه فكيف اتداوى به. (2762) 7 - الحسين بن بسطام واخوه عبد الله في كتاب طب الأئمة، عن ________________________________________ الوافي، 20 / 643. الوسائل، 25 / 345، كتاب الاطعمة والاشربة، الباب 20، من ابواب الاشربة المحرمة، الحديث 5 (32085). البحار، 62 / 87، الباب 52، باب التداوى بالحرام، الحديث 12. في الكافي والوافى: عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبد الله الارجانى، عن مالك المسمعى، عن قايد بن طلحة. وفى الحجرية: النضر بن سرمد، عن مالك المسمى، عن فاتة بن طلحة. (1) محمول على الكراهة، سمع منه (م). 6 - الكافي، 6 / 414، كتاب الاشربة، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية، الحديث 10. الوافي، 20 / 639. الوسائل، 25 / 345، كتاب الاطعمة والاشربة، الباب 20، من ابواب الاشربة المحرمة، الحديث 6 (32086). البحار، 62 / 90، الباب 52، با ب التداوى بالحرام، الحديث 19. في الكافي والوافى والوسائل: " ابن رئاب " بد ل " ابن رياب "، المذكور في الحجرية. في الكافي والبحار: عن دواء يعجن بخمر. 7 - طب الائمة (ع)، 32، عوذة للبواسير ودواؤه. الوسائل، 25 / 346، كتاب الاطعمة والاشربة، الباب 20، من ابواب الاشربة المحرمة، الحديث 7 (32087). البحار، 62 / 86، الباب 52، باب التداوى بالحرام، الحديث 9. وتقدم هذا الحديث في الباب 57، الحديث 3. ________________________________________