[ 282 ] والبقرة والناقة: بالثمن اليسير وبها جرب فاكره شراءها مخافة ان يعدي ذلك الجرب، ابلي وغنمي فقال رسول الله (ص): يا اعرابي فمن اعدى الاول (1) ثم قال رسول الله (ص): لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا شوم ولا صفر (2) ولا رضاع بعد فصال ولا تعرب بعد الهجرة ولا صمت يوما إلى الليل ولا طلاق (3) قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يتم بعد ادراك. (2946) 2 - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله (ع): الطيرة على ما تجعلها، ان هونتها تهونت وان شددتها تشددت وان لم تجعلها شيئا، لم تكن شيئا. (1) (2947) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع): قال: قال رسول الله (ص): كفارة الطيرة، التوكل على الله. ________________________________________ (1) أي سرى الاول يعنى جرب الابل الاول يعنى الفاعل هو الله تعالى، سمع منه (م). (2) أي لا صفير بالفم فهذا مكروه، سمع منه (م). (3) الطلاق والعتق كلاهما محمولان على أنه لا يتحققان قبل النكاح والملك فهذا رد على العامة، سمع منه (م). 2 - روضة الكافي، 8 / 197، الحديث 235. الوسائل، 11 / 361، كتاب الحج، الباب 8، من آداب السفر إلى الحج، الحديث 2، (15020). البحار، 58 / 322، كتاب السماء والعالم، باب نهى عن الطيرة، الحديث 11. الوافى الحجرية، 3 / 139، الجزء 14، الباب 54 باب العدوى والطيرة. (1) بالقلب لأن للقلب مدخل عظيم في البدن، سمع منه (م). 3 - روضة الكافي، 8 / 198، الحديث 236. الوسائل، 11 / 362، كتاب الحج، الباب 8، من ابواب آداب السفر إلى الحج، الحديث 3 (15021). البحار، 58 / 322، المصدر السابق، الحديث 10. الوافى الحجرية، 3 / 139، الجزء 14، الباب 54، باب العدوى والطيرة. ________________________________________