وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 285 ] باب 18 - انه لا اسراف فيما يصلح البدن (2952) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن اسحاق بن عبد العزيز، قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن التدلك بالدقيق بعد النورة ؟ قال: لا بأس قلت: يزعمون انه اسراف فقال: ليس فيما اصلح البدن اسراف، ربما امرت بالنقي فيلت لي بالزيت فأتدلك به، انما الاسراف (1) فيما اتلف المال و أضر بالبدن. و رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أبى اسحاق النهاوندي عن أبي عبد الله البرقي عن عثمان بن عيسى. باب 19 - استحباب التمشط عند كل صلوة فرض أو نفل أقول: قد ذكر في كتاب وسائل الشيعة، احاديث في ذلك في آداب الحمام. (2953) 1 - منها عن أبي الحسن (ع)، في قوله عزوجل: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال: من ذلك، التمشط عند كل صلوة. الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الكافي، 6 / 499، كتاب الزى والتجمل، باب الحمام، الحديث 14. التهذيب، 1 / 376، باب دخول الحمام وآدابه وسننه، الحديث 18. الوسائل، 2 / 78، كتاب الطهارة، الباب 38، من ابواب آداب الحمام، الحديث 4 (1541). الوافى، 6 / 625، الحديث 1 (5087). في الحجرية في سند الشيخ: عن اسحق النهاوندي. في الوسائل: اصلح البدن اسراف وانى ربما امرت، كما في الوافى. (1) اكمل الاسراف وأعلاه منحصر في هذا القسم، سمع منه (م). الباب 19 فيه حديثان ________________________________________