وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 306 ] محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن اخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سئلت ابا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال: لا بأس بذلك. (2994) 2 - وعنه، عن محمد بن زياد، يعنى ابن ابي عمير، عن الريان بن الصلت، قال: سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل (1) وما اشبهها و الناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من اصناف الجلود ؟ فقال: لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب. اقول: لعل استثناء الثعالب على وجه الكراهة لوجود المعارض وقد ورد استثناء الميتة ونجس العين لأنه ميتة لا تقع عليه الذكاة (2). باب 40 - كراهة لبس الثياب السواد إلا ما استثنى(2995) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد ________________________________________ الوسائل، 4 / 352، كتاب الصلاة، الباب 5، من ابواب لباس المصلى، الحديث 1 (5365). الوافى، 20 / 721، ابواب الملابس، الحديث 9 (20336). 2 - التهذيب، 2 / 369، الباب 17، باب ما به يجوز الصلوة فيه، الحديث 65 (1533). الوسائل، 4 / 352، كتاب الصلاة، الباب 5، من ابواب لباس المصلى، الحديث 2 (5366). الوافى، 20 / 721، الحديث 8 (20335). في الوسائل والوافى: عن لبس الفراء والسمور. (1) نوع من الطيور، سمع منه (م). (2) في (م): الزكاة، و هو سهو. الباب 45 فيه 3 أحاديثالعباء والعمامة والخف، سمع منه (م). 1 - الكافي، 3 / 403، كتاب الصلاة، باب اللباس الذى تكره الصلاة فيه ومالاتكره، الحديث 29. التهذيب، 2 / 213، الباب 11، باب ما يجوز الصلاة فيه، الحديث 143 (835). الوسائل، 4 / 382، كتاب الصلاة، الباب 19، من ابواب لباس المصلى، الحديث 1 (5461). ________________________________________