[ 311 ] القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن ابى بصير، عن ابي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا تختموا بغير الفضة، فان رسول الله (ص) قال: ما طهرت (1) كف فيها خاتم حديد. باب 45 - جواز لبس كل لون من الثياب (3006) 1 - محمد بن علي بن الحسين في العلل عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن علي بن ابراهيم الجعفري، عن محمد بن الفضل، عن داود الرقي قال: كانت الشيعة تسئل ابا عبد الله (ع) عن لبس السواد قال: فوجدناه قاعدا عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء وخف اسود مبطن بسود ثم فتق ناحية منه وقال: اما ان قطنه اسود واخرج منه قطنا أسود ثم قال: بيض قلبك والبس ما شئت. اقول: روى النهى عن بعض الألوان (1)، وهذا يدل على نفى التحريم فلا منافاة. ________________________________________ وفي الكافي والوافى: ما طهرت كف فيها خاتم حديد، فما في الحجرية: كف كان فيها...، سهو. (1) حمل على الكراهة اللغوية وهى ضد النظافة، سمع منه (م). الباب 45 فيه حديث واحد 1 - علل الشرائع، 2 / 347، الباب 56، باب العلة التى من اجلها لا تجوز الصلاة في سواد، الحديث 5. الوسائل، 4 / 381، كتاب الصلاة، الباب 19، من ابواب لباس المصلى، الحديث 9 (5469). في الوسائل: خف سود مبطن بسواد. في العلل: خف اسود... واخرج منه قطن اسود، وليس في الحجرية: و قلنسوة سوداء... خف اسود ومبطن اسود. (1) كالاسود والاحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلا للعرس والخف الابيض المقشور والخف الاحمر إلا في السفر والنعل السوداء، راجع الوسائل 5 / 29 كتاب الصلاة، احكام الملابس، الباب 17 و 38 و 42. ________________________________________