[ 358 ] قولويه، عن الأصبغ قال: سمعت عليا (ع) يقول: ستة لا ينبغى ان تسلم عليهم، اليهود والنصارى واصحاب النرد والشطرنج واصحاب خمر أو بربط أو طنبور والمتفكهين بسب الامهات (1) والشعراء. (3098) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد، عن السندي بن محمد، عن ابي البختري، عن جعفر بن محمد، عن ابيه (ع)، ان رسول الله (ص) قال: لا تبدؤوا اهل الكتاب بالسلام وان سلموا عليكم فقولوا عليكم ولا تصافحوهم ولاتكنوهم (1) الا ان تضطروا إلى ذلك. باب 86 - ان كل مؤمن له جار يؤذيه (3099) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمار، عن ابي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: ما كان ولايكون إلى ان تقوم الساعة مؤمن، الا و له جار يؤذيه. ________________________________________ في السرائر: لا ينبغى ان يسلم عليهم. في السرائر والبحار: المتفكهون. في البحار: واصحاب الخمر والبربط والطنبور. (1) أي المتلذذين بسبب سب الامهات، سمع منه (م). 3 - قرب الاسناد، 133 / 465 و باب احاديث المتفرقة. الوسائل، 12 / 78، كتاب الحج، الباب 49، من ابواب احكام العشرة، الحديث 9 (15694). البحار، 75 / 389، كتاب العشرة، باب النهى عن موادة الكفار، الحديث 5. في قرب الاسناد: فان سلموا. (1) يعنى لا تقولوا كنيتهم تعظيما لهم، سمع منه (م). الباب 86 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي، 2 / 249، المصدر السابق، الحديث 13. وسيأتى في الاحاديث التالية مورد الحديث في الوسائل والوافى والبحار. ________________________________________