[ 81 ] مقدمة تشتمل على فوائد مهمة اثنتى عشرة تبركا بالعدد (أ) لا خلاف بين العقلاء فرط حجية النص العام الظاهر العموم، في افراده الظاهرة الفردية ويأتى بعض ما يدل على ذلك من الاخبار إن شاء الله تعالى. واستدلال الائمة (ع) بالنص العام اكثر من ان يحصى حتى قد ورد في احاديث كثيرة، استعمال لفظ النسخ في التخصيص، بناء على ان العام دال على جميع افراده وكثير من تلك الاحاديث الشريفة المروية عن الائمة (ع) موجود في الكتب الاربعة في كتاب النكاح وغيره، بل لا يوجد في الكتاب والسنة إلا النص العام في افراد المكلفين أو الزمان أو المكان أو الحالات أو نحو ذلك فلو لم يكن حجة لما امكن العمل بشئ. إلا ترى أنه لا توجد (1) آية ولا رواية بان الصلاة مثلا واجبة على فلان بن فلان في زمان الغيبة الكبرى في سنة كذا في شهر كذا، في بلد كذا في يوم كذا في محلة كذا في حالة كذا ولا اتفق ذلك ايضا في زمان النبي والائمة (ع) بل كان تبليغ الاحكام إلى جميع الانام بالنص العام فلاترى نصا خاصا إلا بالنسبة إلى ما هو اعم منه، إلا ترى إلى قوله تعالى على وجه الانكار على الكفار: (بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة)، وحينئذ فالاحكام كلها ________________________________________ (1) في الحجرية: لا يوجد. ________________________________________