[124] 26 - ع (1): أبي، عن علي (2)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما منع أبو بكر فاطمة عليها السلام فدكا (3) وأخرج وكيلها، جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد، وأبو بكر جالس وحوله المهاجرون والانصار. فقال: يا أبا بكر ! لم منعت فاطمة ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله لها ووكيلها فيه منذ سنين ؟ ! فقال أبو بكر: هذا فئ للمسلمين، فإن أتت بشهود عدول، وإلا فلا حق لها فيه. قال: يا ابا بكر ! تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين ؟ ! قال: لا. قال: أخبرني لو كان في يد المسلمين شئ فادعيت أنا فيه، من (4) كنت تسأل البينة ؟ قال: إياك كنت أسال. قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون، تسألني فيه البينة ؟ قال: فسكت أبو بكر، فقال عمر: هذا فئ للمسلمين، ولسنا من (5) خصومتك في شئ. فقال أمير المؤمنين عليه السلام لابي بكر: يا أبا بكر ! تقر بالقرآن ؟ قال: بلى. ________________________________________ (1) علل الشرائع: 190 - 192 حديث 1. (2) في المصدر: أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن ابراهيم. (3) لا يوجد: فدكا، في مطبوع البحار، والمثبت من المصدر. (4) في المصدر: ممن. (5) في (س): في. ________________________________________