[129] حكم الله في المسلمين ؟ قال: لا. قال: فان كان في يد المسلمين شئ يملكونه ثم ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة ؟ قال: إياك كنت (1) أسال البينة. قال: فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يدها وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده، ولم تسأل المسلمين البينة (2) على ما ادعوها شهودا كما سألتني على ما ادعيت عليهم ؟ ! فسكت أبو بكر، فقال عمر: يا علي ! دعنا من كلامك، فإنا لا نقوى على حجتك، فإن أتيت بشهود عدول، وإلا فهو فئ للمسلمين، لا حق لك ولا لفاطمة فيه. فقال علي عليه السلام: يا أبا بكر ! تقرأ كتاب الله ؟ قال: نعم. قال: أخبرني عن قول الله عزوجل: [إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا] (3) فينا نزلت أو في غيرنا (4) ؟ ! قال: بل فيكم. قال: فلو أن شهودا شهدوا (5) على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بفاحشة ما كنت صانعا بها ؟ ! ________________________________________ (1) لا يوجد في المصدر: كنت. (2) في المصدر: بينة. (3) الاحزاب: 33. (4) في نسخة جاءت الجملة هكذا: فيمن نزلت ؟ أفينا أم في غيرنا ؟، وكذا في المصدر إلا أن الهمزة الاستفهامية لا توجد فيه. (5) خ. ل: شاهدين شهدا. ________________________________________