[357] استيهابه، وإن كان ميراثا، فلم يكونا ممن يرث الرسول صلى الله عليه وآله. وإن ادعى جاهل ميراث ابنتهما من الرسول (ص) فإن نصيبهما تسعا الثمن لان الرسول صلى الله عليه وآله مات عن تسع نسوة وعن ولد للصلب، فلكل واحدة منهما تسع الثمن، وهذا القدر لا يبلغ مفحص قطاة. وبالجملة، فإنهما غصبا الموضع حتى تقع القسمة على تركة الرسول ولا قسمة مع زعمهم أن ما تركه صدقة. وأما صاحبه الثاني فقد حذا حذوه، وزاد عليه فيما غير من حدود الله تعالى في الوضوء، والاذان والاقامة.. وسائر أحكام الدين. أما الوضوء، فقد قال عز من قائل: * (يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * (1) فقد جعل سبحانه للضوء حدودا أربعة، حدان منها غسل، وحدان منها مسح، فلما قدم الثاني بعد الاول جعل المسح على الرجلين غسلا وأمر الناس بذلك، فاتبعوه إلا الفرقة المحقة، وأفسدوا على من اتبعه وضوءه وصلاته لفساد الوضوء لانه على غير ما أنزل الله به من حدود الوضوء، وأجاز أيضا (2) المسح على الخفين من غير أمر من الله تعالى (3) ورسوله. وأما الاذان والاقامة، فأسقط منهما وزاد فيهما، أما الاذان فإنه كان فيه على عهد النبي صلى الله عليه وآله: (حي على خير العمل) بإجماع العلماء وأهل المعرفة بالاثر والخبر، فقال الثاني: ينبغي (4) لنا أن نسقط: (حي على خير العمل)، في الاذان والاقامة لئلا يتكل الناس على الصلاة فيتركوا الجهاد، فأسقط ذلك من ________________________________________ (1) المائدة: 6. (2) في (س) زيادة: على، وخط عليها في (ك). (3) لا توجد كلمة: تعالى، في (ك). (4) في (ك): لا ينبغي، وهو غلط. ________________________________________