[508] صلى الله عليه [وآله]، فأخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة أن الرسول صلى الله عليه وآله أعطاها السدس، وقال: أطعموا الجدات السدس (1)، وقطع يسار السارق (2)، وأحرق فجاءة بالنار (3)، ولم يعرف ميراث العمة والخالة (4).. إلى غير ذلك. ________________________________________ (1) ونظير هذا رأيه في الجدتين، فقد روى القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الام، فقال له رجل من الانصار.. إلى آخره. وجاء بألفاظ أخر، انظر: موطأ مالك 1 / 335، وسنن الدارمي 2 / 359، وسنن ابن ماجة 2 / 910 حديث 2724، وسنن البيهقي 1 / 235، وبداية المجتهد 2 / 344، والاستيعاب 2 / 400، والاصابة 2 / 402، وقال: رجاله ثقات، وكنز العمال 6 / 6، وغيرها، ونقله في الصراط المستقيم 2 / 96 عن الترمذي، وغيره. وعن جمع من الصحابة قالوا: إن أبا بكر جعل الجد أبا، أي كان يحجب الاخوة بالجد ولم يشرك بينهما، كما أن الاب يحجب الاخوة والاخوات ! كما جاء في صحيح البخاري باب ميراث الجد، وسنن الدارمي 2 / 352، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 94، وسنن البيهقي 6 / 246، وتاريخ الخلفاء للسيوطي: 65، وتفسير القرطبي 5 / 68، وانظر: اعذار الدارمي في سننه 2 / 353. (2) روى شيخنا الاميني - رحمه الله - في غديره 7 / 129 عن جمع بعدة طرق، منها ما أورده البيهقي في سننه 8 / 273 - 274، من جهل الخليفة في قطع السارق، إذ روى أن رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله، فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها.. كما وقد تعرض لها في الصراط المستقيم 2 / 305. (3) كما أورده الطبري في تاريخه 3 / 264، واحمد بن أعثم الكوفي في الفتوح 1 / 16، وغيرهما. وقد ذكر القصة مفصلا في المتن عن كامل ابن الاثير، وتعرض لها العلامة الاميني في غديره 7 / 156 - 157 و 170 - 171 عن عدة مصادر، فراجع. (4) لا حظ: الغدير 7 / 171. ________________________________________