وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[585] الاستدلال بها، لا أ نه على (1) الحقيقة لم يقرأها و (2) لم يسمعها، ولا يجب فيمن ذهب عن بعض (3) أحكام الكتاب أن يكون (4) لا يعرف القرآن، لان ذلك لو دل لوجب (5) أن لا يحفظ القرآن إلا من يعرف جميع أحكامه (6). وأجاب بنحو ذلك الرازي في نهاية العقول (7)، وبمثله أجاب صاحب المقاصد (8). وأجاب السيد رضي الله عنه في الشافي (9) عن جواب القاضي بأنه: ليس يخلو خلاف عمر في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يكون على سبيل الانكار لموته (ص) على كل حال، والاعتقاد لان (10) الموت لا يجوز عليه (11) أو يكون منكرا لموته في تلك الحال من حيث لم يظهر دينه على الدين كله.. وما أشبه ذلك مما قال صاحب الكتاب أنها كانت شبهة في تأخر موته عن تلك الحال. فإن كان الوجه الاول، فهو مما لا يجوز خلاف العقلاء فيه (12)، والعلم بجواز الموت على سائر البشر لا يشك فيه عاقل، والعلم من دينه صلى الله عليه وآله بأنه ________________________________________ (1) جاءت: في، بدلا من: على، في المصدر. (2) في المغني: أو، بدلا من: الواو. (3) في المصدر: عنه - مع الضمير -. (4) لا توجد: يكون، في المغني. (5) في مطبوع البحار: أو وجب، والظاهر ما أثبتناه. (6) لا توجد: إلا من يعرف جميع أحكامه، في المغني. (7) نهاية العقول: مخطوط. (8) انظر: شرح المقاصد 5 / 281، وقد ذكر متن المقاصد ثم أخذ بشرحه في الصفحة التالية. (9) الشافي 4 / 176 - 177. (10) في المصدر: بأن، وهو الظاهر. (11) في الشافي زيادة: على كل وجه. (12) في المصدر: في مثله. ________________________________________