وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[600] وروى الترمذي في صحيحه (1) - على ما حكاه الشهيد الثاني (2)، والعلامة (3) رحمهما الله - أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء ؟. فقال: هي حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وضعها (4) رسول الله صلى الله عليه [وآله]، أنترك السنة ونتبع قول أبي ؟ ! (5). وروى شعبة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألته عن هذه الآية: * (فما استمتعتم به منهن..) * (6) أمنسوخة هي ؟. فقال: لا، ثم قال الحكم: قال علي ________________________________________ (1) صحيح الترمذي 3 / 184 [1 / 175] ولكن اللفظ فيه: متعة الحج. وجاء في زاد المعاد لابن القيم 1 / 194، وفي هامش شرح المواهب للزرقاني 2 / 252. (2) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 5 / 283. (3) كشف الحق (نهج الحق وكشف الصدق): 283. (4) كذا، وفي المصادر: سنها، وفي نسخة: صنعها. (5) جاء بنصه في مسند احمد بن حنبل بطرق صحيحة عندهم 2 / 95 و 104، و 4 / 436. وقد روى مثله في تفسير القرطبي 2 / 365 نقلا عن الدارقطني. وجاء قول ابن عمر بعبارات مختلفة في موارد متعددة، منها ما ذكره البيهقي في سننه 5 / 21: أفكتاب الله عزوجل أحق أن يتبع أم عمر. وجاء فيه أيضا: أفرسول الله أحق أن تتبعوا سننه أم عمر. نقله في مجمع الزوائد 1 / 185 أيضا. قال الراغب الاصفهاني في محاضراته 2 / 94: قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة ؟. قال: بعمر بن الخطاب. قال: كيف وعمر كان أشد الناس فيها ؟. قال: لان الخبر الصحيح أنه صعد المنبر، فقال: إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين، وإني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه. وانظر: مسند احمد بن حنبل 2 / 95، ولا حظ تكرار السؤال عن ابن عمر في متعة النساء ومتعة الحج وجوابه فيهما. (6) النساء: 24. ________________________________________