[613] وروى البخاري (1) - أيضا -، عن سعيد بن المسيب، قال: اختلف علي وعثمان - وهم بعسفان (2) - في المتعة، فقال علي عليه السلام: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه [وآله] ؟ فلما رأي علي عليه السلام ذلك أهل بهما جميعا. وروى البخاري (3) ومسلم (4)، عن مروان بن الحكم، أنه شهد عليا وعثمان بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأي ذلك علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، فقال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله ؟ !. فقال: ما كنت لادع سنة رسول الله صلى الله عليه [وآله] لقول أحد. وروى النسائي (5) روايتين في هذا المعنى (6). وروى مسلم (7) روايات في هذا المعنى. وروى البخاري (8)، عن عمران، قال: تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه [وآله] ونزل القرآن، وقال رجل برأيه ما شاء (9). ________________________________________ (1) صحيح البخاري 3 / 336 كتاب الحج باب التمتع والقرآن والافراد في الحج، وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، وأورده ابن الاثير - باختلاف يسير - في جامع الاصول 3 / 109 صدر حديث 1395. (2) في (ك): يعسفان، وهو سهو. (3) صحيح البخاري 3 / 336 في كتاب الحج. (4) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع برقم 1223. (5) سنن النسائي 5 / 148 كتاب الحج باب التمتع، وانظر: سنن البيهقي 4 / 352 و 5 / 22. (6) وأخرجهما ابن الاثير في جامع الاصول 3 / 109 - 110 ضمن حديث 1395. (7) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع حديث 1217. وأورد النسائي في سننه 5 / 152 كتاب الحج باب التمتع عدة روايات. (8) صحيح البخاري 2 / 176 [3 / 151] كتاب الحج باب التمتع حديث 1. (9) قريب من هذا ما روي عن عمران بن حصين في صحيح البخاري 8 / 139 [7 / 24] في تفسير سورة البقرة، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وكتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله (ص) 2 / 127، وصحيح مسلم 1 / 474 كتاب الحج باب جواز التمتع حديث 1226، وسنن النسائي 5 / 149 - 155 كتاب الحج باب القران، وسنن ابن ماجة: 220، وقد جاء فيه عن عمران بهذا = = المعنى، وروى أحمد في المسند 4 / 428 و 429 و 434 و 436 و 438 وغيرها روايات عديدة عنه وعن جمع من أئمة الحديث. وأخرجه القرطبي - بلفظ مسلم - في تفسيره 2 / 365، والبيهقي في سننه 5 / 20، ولم يوردها ابن الاثير في جامع الاصول. ________________________________________